الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦ولو شك مأموماً سَجد للسهو وقلّد الإمام، ولو شك بعد تمامها
فمَعفُو
عنه،
ولو شك في حد بعد فعله، فمثل ما لو شك في
أصله
لا يرجع إليه إلا بيقين الترك. ولو شك في تكبيرة الإحرام رجع وكبر لأنها مفتاح الصلاة فلا يمكن دخولها على شكٍّ، ولو طرأ الشك في حال أداء فلا يجاوزه على
الشك.
ولو شك في الفاتحة بعد انتقاله إلى السورة لم يرجع إلا بيقين؛ وقيل: يرجع إلى السجود من شك فيه حالةَ قعوده، كرجوعه إلى التحيات إن شك فيها بعد المصير إلى دعائها مالم يسلّم، وقيل: لا؛ وقيل: ولو سلّم ما لم ينتقل، وهو ضعيف، والصحيح إلغاء الشك بعد
مجاوزة الحد.
وأما القولية فمثل آمين والقنوت؛ لنسخه بآية الخشوع بعد كونه سنة فصار بدعة ينقض صلاة قائله.
وقائل: آمين، ولو لم يقلهما لو انتم بقائلهما، وعُذر لو جهل حال إمامه أعني يقولهما أم لا. رات اور ماروع سلوى
والقنوت اللازم القيام مع الحضور القلبي في أمر الصلاة والالتفات
إليها عن كلّ شيء؛ وقيل: هو تطويل قيامها.
وقد نَهَى الله عن الجهر والمخافتة
ولا تتركها حَيَاء؛ وقيل: النهيان في النافلة.
6
معناه لا تجهر بها رياء
ورُخص فيها بالتسبيح والتحميد والتهليل والحمد بعد عطاس. ولو سلم فيها خطاً عن ركعتين فلا نقض، وحكى الصائغي فيه الإجماع والحق أن فيه نزاعاً.
ويحذر فيها اللحن، ومنه ناقض مثل كسر لام العالمين وضمّ نونها، وفتح لام ملك، وفتح دال الدين، وأعظم لحن وأقبحه كسر کاف إياك وضمّ تاء أنعمت وما أشبهها من اللحن، والضابط تعكيس
7