نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧

المعنى، فكلّ عاكس ومُبَدِّل للمعنى مُفسد وعفي عما سواه، لفظة العالمين وكسر اللام أهون.

النون من

وضم

وأما الفعليّة: فلو نظر نحو السماء قولان، والمستحب كون نظره من موضع قدميه إلى محل سجوده.

ولو أغمض عينيه لغير عذر فهل فَسَدَت أو لا تفسد وهو أجود، أو تفسد في أكثرها أو كُلّها، أو كرَّة؟ أقوال، ولو لعذر فلا بأس، ولو قطع منهما عرقاً وصلّى مستلقياً بدمه وعصابته فلا بأس، وقد فعله الشيخ عزّان بن الصقر، ونهى بعض الصحابة ابن عباس لما سأله. وله إخراج الذرة من عين أو أذن إن خشي سوءاً.

ويجب كشف الوجه، وجاز لضرر تغطية الأنف كنحو ذباب أو نتن.

،

وفسدت بتعمد انتشاق، ولا بأس بفتح فم لجشاء والمُفسِد اجتلابه وفسدت بنفخ عمداً أو خطأ ولو بجشاء للنهي عنه لا لأنه كلام إذ لا يؤلف حروفاً، ولو غلبه التثاؤبُ تَثَاءَبَ مع كظم ما يتأثر عنه من

صوت.

وفَسَدَت بتَمَطَّ لمخالفته واجب الخشوع، وبتبسم، وهي مع

طهورها بقهقهة.

ولا نقض ببصاق لكن إلى غير قبلة، ويدفنه وإن شاء تحت رجله، ولو تجسّاً فحمد اللهَ فَسَدَتْ. ولا بأس بصلاة غير متحنّك إلا بقصد خلاف السنة، وإلا فقولان، كإعراء المتنين وتقليب الحصباء باليد.

وأساءَ بعمد تحريك الخاتم، ونهى عليه السلام عن الاختصار، وهو وضع اليد على الخاصرة، ولحق به ضمّهما إلى الصدر أو البطن فهو مُفسد كله يُنهى فاعله وإلا عوقب إن لم يتب.

ولو أنعظ فهل يمسك إلى سكون، أو يذكر النار ويمضي وهو قول أبي عثمان؟ قولان.

V

٥١٨ / ١٬٦٨٣