الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨انحل تظهر العورة بانحلاله وكإلقاء الرداء على الكتف لو انحسر عنها ولو تركه انكشفت عورته إذا ركع أو سجد من جيبه، وكما لو دخل الصلاة بثوب تنكشف معه العورة لو سجد أو ركع سهواً أو جهلاً للانكشاف فله شَدّه بحزام أعلى السُّرَّة؛ وله لَبْس ثوب غيره ساتر لئلا
تنكشف عَوْرتُه.
ولو آذاه بَرْد فله الاشتمال بمدفئ تجوز به الصلاة؛ ولو آذاه حَرّ جاز له حلّ الشِّمْلة وإرسالها. ولو كان الثوب مطروحاً فلبسه أعاد إلا لعلّة، ولو غَطَّى رأسه احتشاماً، فقولان
ولو ألقاه لِعِلَّةٍ ثم لبسه لحرّ أو برد جاز، وله أن يرد الكرزية إلى رأسه ولا يوثقها، ولو صلّى بثوب وقميص فنزع نازع ثوبه ليصلي به فلا يعينه، أعني على نزع الثوب، ورخص له أن يعينه.
ولو حرك متعمداً أو غير متعمد العامه خاتماً في يده تلك ففي الفساد قولان، اختار أبو عبد الله عَدَمَ الفساد، ولو بأصبع يده الثانية ولو إبهامه فَسَدَت، واختار الشيخ خميس بن سعيد عَدَمَ النقض إن لم يشغله عن صلاته.
وإنْ تَعَمّم أو حَلَ العمامة فَسَدَت صلاته، ولو استرخت فشدها بواحدة فقولان؛ تعمد أو سَها.
ولو التحف أو ارتدى أو سَوَّى ثيابه أو أنزل ثوباً عن رأسه أو رفعه عليه فلا ضير إن كان ذلك من جهة اللباس ولا يعتاده فيها؛ وقيل: يعيد. ولو استرخى إزاره حتى نظر عورته أعاد، فلو انحل متماسكاً تركه؛ وعن أبي المؤثر: لا يرفعه حتى يخاف سقوطه.
ولو حلّ طرف عمامته فَتَحنَّكَ به ظاناً جوازه فيها تمت صلاته، وفَسَدَت عند الأكثر إن أراد به السُّنَّةَ؛ وقيل: إن علم لزومه وَفَعَلَه لمصالحها اسْتُحْسِنَ له إعادتها بلا فساد.
28