نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٠

واعلم أنّه يُعْتَبَرُ أسرعُ ما يكون من قراءة بتجويد ووقف في محلّ

الوقف. اهـ.

ومثل القراءة والسجودِ الركوع والقعودُ إن سكت عما يقال فيهما من تعظيم أو تحيات قدر المجزئ، وكذا السكوت بعد إتمام القراءة أو إتمام التعظيم أو التسبيح أو التحيات أو في أواسط ذلك؛ فعلى القولين في العَمْدِ، وهذا تمثيل كله لما ليس السكوتُ فيه من جنس الصلاة، وما بعد إحرام قبل قراءة وما يتخلّل القراءة من قدر زائد على الأوقات ونظائره فهو تمثيل لما السكوت فيه من جنس الصلاة.

قال القطب: ولو اعتبر مطلق السكوتِ من عَمَل الصلاة كلّه لجاز ولو اختلفت مواضعه، ومنه ما هو وراء الإمام بعد فراغ المأموم ممّا

يقول». اهـ.

وأما الأفعال القلبية فهي تكييف الأشياء الخارجة عن معاني الصلاة إن تعمدها ولو قلت فناقضة للصلاة؛ والخلاف في غير العمد: فقيل: لا تفسد به، وقيل: تفسد تَعمَّد أو لم يتعمد إن رد جواباً أو سأل؛ ومعناه أَن يجعل نفسه كأنه يخاطب أو يجيب أحداً حاضراً فحينئذ مر تحقيق کامپيوتري علوم اسلامي

يعيد.

:

وفي (الديوان): فإن سأل في نفسه في الصلاة، أو ردّ الجواب نفسه في الصلاة، فإنّه يعيد الصلاة ومنهم من يرخص في الجواب إن علم الموضِعَ الذي هو فيه في الصلاة ومنهم من يرخص في الجواب والسؤال في نفسه في الصَّلاةِ إن عَلمِ موضعه في الصلاة». اهـ. أي أراد عمداً أو سهواً في تلك الأقوال.

وقال الشيخ أبو نصر والشيخ عُمَرُ التلاتي: إنَّ مرادهم الإطالة في حديث النفس، والتعبير بالجواب والخطاب عن كثرة حديث النفس تعبير باسم الملزوم عن اللازم لاستلزام الجواب والخطاب لكثرة

الكلام.

قال القطب: وهو كلام غير متضح». اهـ.

0.

٥٦١ / ١٬٦٨٣