الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧موضع الجهر، والسرّ في موضعه، والتكبير لغير الإحرام، وغير تكبير القيام من التحيات على القول بفرضيّته، والتعظيم، وسمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، والزيادة بعده، والتسبيح، والتحيات، والتسليم، وقد علمت الخلاف السابق فلا يعيد الصلاة من نسي منها شيئاً ولو دام على النسيان إلى بعد خروجه من الصلاة إن لم يكن المنسي فوق نصف الصلاة.
والمعتبر كل نوع منها على حِدَةٍ، مثل أن يترك أكثر التكبير أو أكثر التعظيم، كما لو كانت الصلاة مُتناةً فيترك تعظيم الركعة الأولى كله وتعظيم الركعة الثانية كله إلا تعظيمةً واحدة مثلاً، أو يترك تعظيم الأولى إلا تعظيمة واحدة، وتعظيم الثانية كله، وذلك القول بأنَّ التعظيمة لا تجزئ في الركعة، أو يعظم مرتين في إحداهما ولا يعظم في الأخرى، أو يعظم في الأخرى مرّةً على القول بأن التعظيمتين أيضاً لا تجزئان، وأما على القول بإجزاء الواحدة أو الاثنتين فإنه إذا فعل في ركعة ما يجزئ من التعظيم صحت صلاته لتعظيمه في نصف صلاته إذ
كانت مثناة.
ومثله التسبيح في السُّجود إنّما يعدّ ما يجزئ منه في السجدة جُزْءاً
ولو قل. وإن ترك سمع الله لمن حمده في ركعة وترك بعضه في ركعة أخرى فسدت لأنّه أكثر من النصف، ولو تركه في صلاة ثلاثية في ركعتين وقاله في الأخرى، أو تركه في ركعة وقال أقل من نصفه في أخرى لَفَسَدَتْ.
ولو ترك التعظيم في ثلاث ركعات، أو عظم فيهن ما لا يجزئ، وعظم في أخرى ما يجزئ لفسدت أيضاً. ولو ترك فيها أو في الثلاثية تحية وقرأ ما لا يجزئ من التحيات الأخرى لَفَسَدَتْ؛ وعلى هذا القياس.
وأما الشيخ يوسف بن إبراهيم صاحب كتاب (العدل) فلم يشترط في
oy