الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٧ودفن أولاً أظفاره فقالت اليهود يقتدي بنا. فكان ينثرها يميناً
وشمالاً.
وروي
أن دفنها ودفن الشعر بدعة، وأنّ من قلمها أربعين خميساً
متوالية لم يفتقر.
وفي رأي: تَصِح الصلاة ولو بدخول الشارب في الفم، ومجاوزة ثلاث شعرات عن الفرق لجانب أو أكثر منها، وخروج شعر الإبط بعد إلصاق الذراع بالجنب، ودَوْرِ شعر العانة بأصبع، ومجاوزة الظفر رأس أصبع. ورُخص في ترك الفرق أصلاً ويدخل في هذه الرخصة ترك السواك.
واتفق أصحابنا رحمهم الله على عدم انقعاد الوضوء لمن ترك الاستنجاء والختان والمضمضة والاستنشاق، وانقعاده بترك الأخيرين
من أقوال أهل الخلاف لا حَظَّ له من الصواب. اهـ. ص.
ر کر معلوم ہے
67
٥٧٨ / ١٬٦٨٣