نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

وقال الكرماني: ظاهر النهي للتحريم، لكن الإجماع منعقد على

جواز ترکه

وغفل الكرماني عن خلاف أحمد، وحمله النهي على التحريم، ثم ادعاؤه الإجماع مع الخلاف تَحَكُمْ ظاهر. وكلام الترمذي يدل على

ثبوت الخلاف.

المسألة السادسة

لو سقط الثوب بريح أو غيرها وهو في الصلاة فبانت عورته فَسَدَتْ، أو يلبسه ويبني، أو إن بقي على جسده بعضُه وبانت العورة تصح ويتدارك سَتْرُها وإلا فَسَدَت، أقوال.

المسألة السابعة

تصح بثوب قطن أو كتانٍ أو صوف أو شعرٍ أو وبرٍ ومهما كان من الأنسجة النباتية، وتصح بالفَرْوَةِ وهي لباس معروف على أنواع؛ فمنها السَّمور والأزق والقاقون والسنجاب والنافه والقرسق، أولاهن أعلاهن. وهي جلود حيوانات تدبغ فتُخيَّط ويُلبس بها الثياب فيلبسونها اتقاء مر تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي

البرد

وقال الأزهري: «الجلدة إذا لم يكن عليها وَبَرٌ ولا صوف لا تسمّى فروة. اهـ.

قال القطب: «الفَرْوُ: الجلد الذي يلبس زينة، أو أزيل خشونته وألين، وليس جلد حيوان مخصوص، وشَمَلَ جلدَ النَّمِرِ على القول بطهارته. وروى أبو داود عن أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصحب الملائكة رفقةً فيها جلد نمر».

وقال ابن الصلاح جلد النمر نجس قبل الدباغ ولو مُذكّى»، وقيل: لا يطهر بالدباغ، وشعره نجس رو دبغ الجلد فيما قيل، وكثر استعمال جلده فورد النهي عنه كما مَرَّ. وفي حديث: «لا تركبوا النمور»، وفي حديث: «لا تفرشوا جلودَ السَّباع. اهـ.

81

٥٩٢ / ١٬٦٨٣