نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٩

الصنفين الرجال والنساء، إلا أنها منهي عنها إما لذات الثوب كالحرير في حق الرجال، وإما لعارض ذاتي كالمتنجس في حق الجميع، وإما لعارض حكمي كالثوب المغتصب، وإما أن يكون النهي من أجل الهيئة كالسدل واشتمال الصمّاء، وإما أن يكون النهي نسبياً كلبسة الرجُل تلبسُها المرأة ولبسة المرأة يلبسها الرجل على طريقة التشبه لا على حكم الضرورة فهذا وما كان في حكمه لبسة تامة لكنها غير شرعية. وأما الناقصة غير الشرعية فهو أن يلبس المصلي في حال السعة ما لا تصح به الصلاة، كما لو صلى بما يستره من السرة إلى الركبة وسائر جسده منكشف، فصلاته فاسدة، وكذا لو صلى بحرير أو نجس أو حرام أو على هَيْئَةٍ مَحجُورَةٍ.

فهذه أمهاتُ مسائل هذا الباب وقد مرّ بعض الفروع المتفرعة عنها.

والله أعلم. اهـ. ص.

19

٦٠٠ / ١٬٦٨٣