نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

لا بمعنى التحريم. وقال رحمه الله في مختصر الوضع لا يجوز للمصلّي استقبال الصنم.

ونص (الإيضاح صريح على دخول الأصنام والتماثيل في النهي، فلعل (الإيضاح) حمله على التحريم و (الوضع على الكراهة. والله

أعلم.

ولو استقبل جانب وجه فسدت على رأي القطب ولا على رأي

السدو يكشي.

وقيل: لا تفسدها السباع، ويفسدها الحائض أو الجنب ولو غسل إن بقيت جارحة، ويصرف وجهَه عن ثوب الجنب ولا يلزمه.

وقيل: لا تفسد بنجس يمرّ به حامله والأقل على أن كلب الصيد غير مفيد والأكثر على فساده ورخص بعض في الجنب، وبعض فيه وفي الحائض إن لم يظهر من جسديهما شيء.

ولا تفسد بجمر قيل، ولا بمصباح قيل، ولا بمصباح أو نار يمر

بهما مار قيل

وتفسد بمرّ حيوان يمكن الامتناع منه لا نحو ذباب وبعوض، وفي نحو الخنفساء ودابة أقبلت من أمامه ودابة يحملها سنور خلاف. وقال بعض: لا يضر لحم الكلب إنما ينجس جلده.

ولو تعلق بالمرأة طفل ولو من أمامها عَزَلَتْهُ ولا ضَرَرَ عليها. ولا بأس بنائم مطلقاً غير مضطجع، ولا بمضطجع غير نائم. ولا بصبي جامَعَ بالغةٌ مَرّ بعد موضع السُّجود ولا بصورة غير حيوان ولا بصورة بلا رأس. وقيل: لا بأس بكلب لم تكن فوق عينيه نكتتان.

ذي روح

ولا بلوح كتابة ولا بشيء من ذلك ارتفع فوق ثلاثة أذرع. وقال الربيع بن حبيب ومحمد بن محبوب وهاشم بن غيلان وبعضُ الله ليست الصلاة حبلاً ممدوداً كل ما جاء يقطعها

المغاربة رحمهم

وإنّما تعرج إلى السماء يصلها بر القلب ويقطعها فجوره

L

فلا يقطعها

97

٦٠٨ / ١٬٦٨٣