الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠مُتصلاً بالإمام، وقيل: لو تأخر؛ وقيل: إن كان كلما خرج الإمام من حد دخله فَسَدَتْ.
،
وهل القراءة عمل، والركوع عمل، والتعظيم عمل، والرفع عمل، والسجود عمل، والتسبيح عمل، والرفع منه عمل، والرجوع عمل، والرفع للتحية عمل؟ أو للقيام عمل. والتحيات عمل؟ أو القراءة هي والركوع عمل واحد؟ أو هما والتعظيم عمل؟ أو الركوع والتعظيم كالسجود والتسبيح معاً، أو الركعة وما يُعْمَلُ فيها؟ أو ما استقبل من الصلاة عمل واحد؟ أقوال.
جميع
ولو خالفت نيته نية الإمام؛ كما لو كانت صلاة المأموم العصر مع إمام الظهر، وسواء كان الإمام أخَرَ الظهر إلى العصر أو قدّم المأموم العصر في وقت الظهر، ففي الفساد قولان.
ومَنْشَأ الخلاف اختلافهم في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام هل ترتبط أم لا؟ والصحيح الارتباط لقوله: «الأئمة ضمناء». وفي (الديوان): «إنْ قدموا إمامهم للأولى وقد صلاها فَصَلَّى العصر أعادوا، وقيل: هم، وقيل: هو اهـ.
قال القطب: وقيل: لا هم ولا هو اهـ.
بهم
قال في (الديوان): وإن تعمدوا ذلك أعادوا». اهـ. قال القطب: وقيل: لا، وإن قال الإمامُ بعد ما صلّى بناس: لم أحرم عليكم؛ لم يشتغلوا به، وإن قال: أولاً: لا أحرم عليكم؛ فلا يصلّوا به، وإن قال ذلك لبعض فقط صَلّوا به، وقيل: لا». اهـ.
وقد ذكرنا هنا أنّ المحذورَ السَّبْقُ، لكن المراعى فيه أوَّلُ الفعل ولو سَبَقه الإمام آخره، أي: إذا سبق المأموم مثلاً بفعل ركوع أو سجود بأن ابتدأ به قبله ثم تلاه الإمام فَسَبَقَه، فهذا سَبْقٌ لا يصدق عليه اسم تبعية. قال القطب: فإن قلت: هل يتصوّر أنَّ يسبقه بالقول دون الفعل أو بالفعل دون القول؟ قلت: نعم، مثل أن يسبقه في القراءة، أو يعجل
280