نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤

سومح

لقراءة القرآن، كما لأن يستعيذ بعد الإحرام وقد استعاذ الإمام قبل الإحرام». اهـ.

قال في (التاج): هل يستعيذ الداخل مع الإمام راكعاً أو يُحرم ويركع ويؤخر الاستعاذة إلى القراءة، يعني القراءة في الركعة المستقبلة؟. اهـ.

معه

بعض

ثمّ إنّ القول بأنّه لا يستدرك القراءة بعد إذا فاته بها وأدرك القيام إنّما هو مخصوص بالركعة الأولى؛ قال القطب: «العظم شأنها ولتقدمها وقلة ما فاته بالنسبة لما بعده. اهـ.

وأما الثانية أو الثالثة أو الرابعة فيلزمه استدراك فائته منهنّ، ولو أنه أدرك بعض القيام كلزوم الأولى استدراكاً إن فاتته كلها، وقيل: استدراكه فائتهنّ كاستدراك الأولى، أي إن لم يدرك بعض القيام فيهن. واختلفوا في مَحَلَّ تسليم الداخل إذا قَضَى مُسْتَدْرَكَهُ؛ ففي (النيل) وأبي مسألة: يُسَلِّمُ الداخل حيث دخل في القيام، أو في القعود أو غيرهما، وعللوه بأنه خروج من الصلاة، وإن دخل في السجود سلّم فيه بلا التفات ولا تحرّك يميناً وشمالاً، فإن تحرك فلا بأس ومثله الركوع؛ وقيل: يسلّم قاعداً مطلقاً كان دخوله فيه أو في غيره.

قال القطب: وهو الصحيح لأنّ أصل التسليم أن يكون في القعود ولو كان للفراغ، فإذا فرغ قائماً أو راكعاً أو ساجداً رجع إلى محل التسليم وسلّم، وأيضاً كما أنّ الإحرام إنما هو في القيام في القيام، وهو للدخول كذلك يكون السلام في القعود لأنه للخروج، ويمتنع دخوله

على إمام جهل أين كان فيها ويكفي كُل مُبَيِّن له مَحَلَّ الإمامِ إِنْ صَدَقَه

،

وشَرَط بعض الأمين وبعض الأمينين، ويُعرف بقيام من تحيات بلا

،

تسليم وفي الرباعية والثلاثية، وبقيامه من السجدة في الثلاثية والثنائية وبالقراءة إن اعتاد لكلّ ركعة قرآناً مخصوصاً بها في الليلة واليوم؛ فلا دخل عليه جاهلاً بموضعه أعاد صلاته، وروى قومنا حديثاً جعلوه حجة في إجازة الدخول عليها ولو لم يعرف مكانه، وأجازه بعضهم قياساً على ما رُوي في الحج والعمرة أنّ بعض الصحابة أحرم على

324

٨٣٥ / ١٬٦٨٣