الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤ولك على قول أن تحرم وتركع وتسجد، وإذا قمت زحفت
الفائت، إلى الصف قارئاً.
الثاني: لو أقيمت في مسجد فهل تنتقض صلاةُ مُصَلّ فيه إذا بلغ المقيم: قد قامت الصلاة، أو حتى يكتر، أو لا تنتقض لتقدمها فليتمها، أو إذا أخاف ذلك سلّم من ركعتين ونواها نفلاً ولو رباعية واجبة؟ أقوال.
الثالث: لزمه وَصَلان فنسِيَ فسلّم مع الإمام فيه الخلاف المذكور فيمن سلم قبل تسليم الإمام، وزاد بعضهم هنا أنّها لا تفسد ما لم يصل ركعة من صلاة أخرى؛ وقيل: ولو صلاها ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم أو يفعل مثل ذلك.
الرابع: لو دخل مُقصر على مُتِم بنجس أو بلا وضوء أعادها قصراً إن ذكر في الوقت وإلا فقولان، وإن ظهر فساد من الإمام أبدلها المسافر
قصراً مطلقاً. أبو سعيد تماماً في الوقت. اهـ من القطب مُلخصاً. ومن الأقوال على ما ذكره في التنبيه الثالث قول أبي عبد الله: إن سلّم الإمام قبل أن يدخل هو في القراءة فلا بأس عليه، وإن سلم بعد أن دخل في القراءة خفت عليه النقض. اري
ومنها قول محمد بن المسبح: لا نقض عليه،، ويرجع فيقعد حتى
يسلّم الإمام، وإن سلم الإمام وهو قائم فليمض في صلاته. ومنها: تخريج بعض العلماء بناء على أن التسليم ليس ركناً أنَّه يجوز القيام إلى القضاء بعد تمام تشهد الإمام.
ومنها قول من قال بمنعه في حال انتظاره تسليم الإمام أن يقول ما يقوله الإمام بعد التشهد من دعاء، لأنه وَسَط الدعاء قبل تمام الصلاة، خلافاً لمجيز ذلك بناءً على أن ذلك آخر صلاته واعترضه (المص) رحمه الله بأنّه فاصل بين صلاته وبين الباقي الواجب منها؛ وقال غير (المص): إنّه يسبّح لئلا يخلو مقامُه مِنْ ذِكْرِ؛ قال (المص): وهو أقرب من الأول لأنّ التسبيح ثبت في الصلاة دون الدعاء». اهـ.
334