الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٥وقد أسلفنا ذكر الخلاف في نقض الصلاة بالتسليم نسياناً في مبحث التسليم، فالوجه في تمامها لمن قام للاستدراك قبل تسليم الإمام هو قول من قال بعدم ركنيّة التسليم، وأمّا وَجَه عدم النقض بما إذا صلّى ركعة من صلاة أخرى أو أقل أو أكثر فتخريج من القول بأنها لا تفسد بالزيادة على غير العمد، وقد علمت الخلاف ووجوه الأقوال في الزيادة في مبحث النواقض، فاحتفظ بهذه المسألة فإنها كنز عظيم من فقه الصلاة والله ولي الهداية والتوفيق. اهـ. ص.
335
٨٤٦ / ١٬٦٨٣