نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦

وعنه رضي الله عنه ما لفظه: وعمّن عمل في بستانه أو في منزله مُصَلّى يصلّي فيه هو وأهل بيته، ثم حول ذلك المصلّى إلى موضع آ آخر من أرضه أو خَرَّبَه ولم يعمل غيره، هل له أن يخربه ويعمر غيره أو يخربه ولا يعمر غيره؟ قال: هكذا معي يفعل فيه ما يشاء». اهـ. قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: «قد قيل: إِنَّه مَن عَمَرَ في بيته ثم أراد أن يعمل موضعه كنيفاً أنّ له أن يعمل ذلك على معنى قوله. اهـ.

مُصلَّى

ومن جوابات الإمام الكدمي رحمه الله:

وسئل عن مسجد جُعِل له صَرْحةً زيادة فيه.

قال: معي

أنه كما جعله ذلك الجاعل.

قيل له: فإن كان لهذا المسجد وصيّةٌ أيجوز أن تُعْمَرَ بها هذه

الصرحة؟

قال: معي إن كانت هذه الوصية لهذا المسجد قبل أن تُعْمر هذه الصرحة لم يجز عندي أن تُصْلَح هذه الصرحة، وإن كان بعد أن جُعِل

ذلك جاز ذلك عندي.

N

وعنه رحمه الله: وسئل عن مال المسجد هل يجوز أن يُحصَبَ هذا

المسجد من

غلة هذا المال؟

قال: أنه قيل أنه لا يحصب من هذا المال. معي

قيل له: فهل يجوز أن يُعطى القيم على صلاح هذا المسجد من غلة

هذا المال؟

قال: معي

أنه قيل: إذا كان إنّما قيامه في صلاحه أن يلتقط منه اللغظ ويكنسه وغير ذلك فلا يعجبني أنْ يُعْطَى شيئاً.

قلت له: فإن كان من المسجد هَدْمٌ أو تراب مجتمع؛ هَلْ يُخرج من

مال المسجد؟

376

٨٨٧ / ١٬٦٨٣