الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦وعنه رضي الله عنه ما لفظه: وعمّن عمل في بستانه أو في منزله مُصَلّى يصلّي فيه هو وأهل بيته، ثم حول ذلك المصلّى إلى موضع آ آخر من أرضه أو خَرَّبَه ولم يعمل غيره، هل له أن يخربه ويعمر غيره أو يخربه ولا يعمر غيره؟ قال: هكذا معي يفعل فيه ما يشاء». اهـ. قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم رحمه الله: «قد قيل: إِنَّه مَن عَمَرَ في بيته ثم أراد أن يعمل موضعه كنيفاً أنّ له أن يعمل ذلك على معنى قوله. اهـ.
مُصلَّى
ومن جوابات الإمام الكدمي رحمه الله:
وسئل عن مسجد جُعِل له صَرْحةً زيادة فيه.
قال: معي
أنه كما جعله ذلك الجاعل.
قيل له: فإن كان لهذا المسجد وصيّةٌ أيجوز أن تُعْمَرَ بها هذه
الصرحة؟
قال: معي إن كانت هذه الوصية لهذا المسجد قبل أن تُعْمر هذه الصرحة لم يجز عندي أن تُصْلَح هذه الصرحة، وإن كان بعد أن جُعِل
ذلك جاز ذلك عندي.
N
وعنه رحمه الله: وسئل عن مال المسجد هل يجوز أن يُحصَبَ هذا
المسجد من
غلة هذا المال؟
قال: أنه قيل أنه لا يحصب من هذا المال. معي
قيل له: فهل يجوز أن يُعطى القيم على صلاح هذا المسجد من غلة
هذا المال؟
قال: معي
أنه قيل: إذا كان إنّما قيامه في صلاحه أن يلتقط منه اللغظ ويكنسه وغير ذلك فلا يعجبني أنْ يُعْطَى شيئاً.
قلت له: فإن كان من المسجد هَدْمٌ أو تراب مجتمع؛ هَلْ يُخرج من
مال المسجد؟
376