الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٦الصلاتين
وفي الأثر: وإذا أراد المسافر الجمع للصلاتين في وقتِ الأولى فانتقضت صلاته الثانية أنّ الأولى تتمّ له، ويؤخر الثانية إلى وقتها، وقد صحت له الأولى في وقتها، وإن بدا له البدل فأبدل الصلاتين جميعاً فلا تصح له الثانية ويؤخرها إلى وقتها، وإن كان يجمع في وقت الآخرة فانتقضت عليه أنّ عليه أن يبدلهما جميعاً». اهـ. وفي الأثر: وإذا جمع الرجل الصلاتين في وقت الأولى فانتقضت عليه الصلاة الآخرة؛ فقول: يعيدها وحدها إذا كان في مقامه وهو متشاغل بها، وقول: يؤخرها إلى وقتها، وإن جمعهما في وقت الآخرة فانتقضت الصلاة الآخرة فإنه يعيدها وحدها إن كان في مقامه، وإن خرج من مقامه أعاد الأولى ثم الآخرة، وإن انتقضت الأولى أعادهما جميعاً». اهـ.
وفي الأثر: وإذا جَمَعَ المسافر الصلاتين فصلى الأولى ثم دخل في الثانية فانتقضت، فإن كان في وقت الأولى فقد تمت ويؤخر الثانية، وقول يحكمهما جميعاً، وإن كان في وقت الآخرة من الصلاتين وفسدت الأخيرة فقول: يبتدئ الصلاتين، وقول: يُحكم الثانية. والله
أعلم». اهـ.
وفي الأثر: ومَنْ جَمَعَ الصلاتين في وقت الأولى وخرج منها على يقين، ثم صَلّى الآخرة فانتقضت عليه، فأكثر القول: إنّه إن أراد أخر الآخرة إلى وقتها وقد تمّت له الأولى؛ وقول: يبدلهما جميعاً، وإن صلّى في وقت الآخرة فأكثر القول: إنّه يبدلهما جميعاً؛ وقول: إنه يبدل الآخرة، وقول: إن صلاهما في مقام واحدٍ أبْدَلَ الآخرة، وإن صلاهما في مقامين أبدلهما جميعاً، والذي يوجب نقض الأولى يرى أنّهما صَلاةٌ واحدةٌ، والذي لا يوجب النقض يرى أنهما صلاتان. والله أعلم» ا هـ.
ولو انتقض وضوؤك بين مجموعتين فتوضأت؛ فعن بشير: «ليس عليك إعادة الأولى إلا إن تكلّمت أو وقع حَدَتْ، وعن أبي جابر: «إنْ بعد الماء وكان وقت الأولى فالأولى تامة وصلَّى الأخرى في وقتها،
476