الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤193
الجزء الأول
الكراهة، إجازة، والأصل قوله تعالى {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ حِلٌ لَكُم (1)، وطعامهم ذبائحهم، فتحل شحومهم؛ لأنها من ذبائحهم، ومحال أن يبيح الذكاة بعض حيوان دون البعض الآخر منه، أو طعامهم وما يأكلون، فلا تحل شحومهم؛ لأنَّ الله ل أخبرنا أنها محرمة عليهم في التوراة.
وما ذبح أهل الكتاب لأنفسهم حل لنا ولو ذكروا اسم غير الله، وما ذبحوا لغير الله حرّم ولو ذكر اسم الله عليه. وفي ذبح الكتابي للمسلمين الحل والكراهة والتحريم؛ فإن ذبحوا ما حرّم عليهم من ذات الظفر حرّم علينا.
(1) سورة المائدة: …
مرکز ميقات موتر علوم اسلامي
١٩٤ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.