الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧196
الجزء الأول
مالهم خفية، وفي الأثر قول بجواز ذلك كله.
وقال أيضا: وأما سؤالك عن أخذ مال المشركين خفية فجوابه أنه لا يجوز إذا عقدوا معهم عقدا صحيحا من قلوبهم قصدًا لحفظ الدماء والأموال، وإن لم يكن عقد، أو كان عقد قهروا عليه وعلى كتبه، وإمضائه ولا اختيار لهم في إثباته، فلهم أن يأخذوا من مال بيت مالهم كل ما أخذوا من مال المسلمين، أو ما أخذوا من أوقاف المسلمين، وما أخذ منهم وتبين صاحبه وتبين صاحبه من المسلمين رخص به.
وللمسلمين أخذ عوض ما أخذوا من عوض ما أخذوا من المسلمين، أو ثمن أخذ ما بأيدي أفرادهم إن كان للمسلمين، أو أخذ عوضه أو ثمنه وأمَّا أفراد أجانب لم يقهروا المسلمين ولم يتقوّ بهم المشركون القاهرون للمسلمين فلا يتعرض لمالهم.
١٩٧ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.