الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢221
الجزء الأول
تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، فإنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُه» (1)، وكان ابن عمر يقول: تهى النبي عن الأوعية، قيل للنبي: ليس كل الناس يجدون سقاء، فرخص لهم في الجرار غير المزفتة، وأن يَشربُوا في مَا يَشَاءُونَ غير أن لا يشْرَبُوا مُسْكِرًا» (3). وكان جابر بن عبد الله يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، وأن ينبذ البسر والرطب جميعا (3)، ونهى] أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا، وأن ينبذ الرطب والزبيب جميعا، ويقول: «انْبذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ، ومن شرب ذلك منكم فَلْيَشْرَبْ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا» (4)، وكان صلى الله عليه وسلم «يَنْهَى أَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ» (*)، و «أن يجمع بين شيئين فينبذا».
قال أنس بن مالك: «كنا نكره النبيذ من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه» (6)، ونقول: مخافة سرعة الإسكار إليه، فإن عوجل بالشرب فلا بأس، ألا ترى
کي بات کا پوري علوم اسلامي
(1) رواه بمعناه كل من، مسلم باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير .. ، رقم: 1999؛
وأحمد، رقم: 23016.
(2) رواه بمعناه عن عبد الله بن عمرو كل من: البخاري، باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي، رقم 5593،و مسلم باب باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير …
رقم 2000.
(3) رواه مسلم باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، رقم: 1986؛ والنسائي، باب خليط البسر والزبيب، رقم: 05562 (4) رواه بمعناه عن أبي سعيد الخدري كل من: مسلم باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين رقم: 1987، 1988؛ والنسائي باب الترخص في انتباذ التمر وحده، رقم: 5568 (5) رواه مسلم باب النهي عن الانتباذ في المزفت رقم: 17؛ وأحمد، رقم: 2771 (6) رواه النسائي، باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين .. ، رقم: 5563.