الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧١الكريب
270
الجزء الأول
: «الحرير والذهبُ مُحَرَّمَانِ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي، مُحَلَّلَانِ لِنِسَائِهَا» (1)، وزعم إسحاق بن راهويه أنه جائز؛ لأنه لبسه بعده طلحة وسعد وصهيب. قال حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر: «نَزَعْنَا مِنْ أُصْبَعِ صُهَيْبٍ حَاتَمَ ذَهَبٍ حِينَ مَاتَ، وَكَانَ بَدْرِيَّا» (2)، وقال النسائي: قال عمر (3) لصهيب: «مالي أرى عليك خاتم الذهب؟ فقال: قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبْهُ. قال: ومن هو؟ قال: هُوَ رسول الله (4).
20
(1) رواه الربيع في مسنده، باب الْكَفَنِ وَالغَسْلِ، رقم: 471. ورواه بمعناه الطبراني في المعجم الكبير،
211/ 5125، 5
(2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ: «نَزَعْنَا مِنْ يَدِ أَبِي أُسَيْدٍ حَاتَمَ ذَهَبٍ حِينَ مَاتَ، وَكَانَ بَدْرِيَّا»،
باب من رخص فيه رقم: 25159.
(3) في النسختين عثمان.
(4) رواه النسائي، باب الرخصة في خاتم الذهب للرجال، رقم: 5163.