الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦275
الجزء الأول
الله، فلو لم تكن لك إليه حاجة لكان خيرا لك أو الثَّمن، وقد يرخص في البيع والشراء والإقالة والتولية، ويطلب أن يزيد له فيما اشترى، وأن ينقص في الثَّمن بلا إلحاح لمناسبة البيع والشراء لذلك؛ لأنَّه ليس محض سؤال بل تعتبر في التعويض".
وسؤال السلطان يقرب في جوازه إذا كان للسائل حق في بيت المال ومنع منه، وإلا فهو كغيره، وقد كان لا ينهاهم عن أن يسألوه إلا من احتاج. انتهى. وقال أيضا رَحِمَهُ اللهُ في بعض كتبه:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم،
أما بعد:
فسلام من كاتبه أمحمد اطفيَّش على ا من أهل عمان وزنجبار ونحوها قائلا: هذا جواب لم أر سائله فليعذرني لعل كاتبه ضاع عني لكثرة الأشغال وأوراق السؤال، فلو عينتم رجلا في مسكد أو بلد مشهور يقبض الأجوبة بلا تضييع لكان
أوثق.
ما تحت الشفة السفلى لا يقصُّ؛ لأنَّه من اللحية، وقد أمرنا بإعفائها.
وطلب المعروف للمحتاج قد جاء أنه طلب المعروف في أحاديث، منها أنَّه طلب فأعطاه عبد الرحمن بن عوف ناقة (1). ولا يعيّن أحدا، يا فلان اعط، لئلا يعطي بلا رضا، إلا من اطمأن إليه أنه يعطي بطيب نفسه.
(1) انظر هذه القصة في دلائل النبوة للبيهقي، باب ما جاء في شهادة الضب لنبينا بالرسالة، 36/ 6؛ وتاريخ دمشق لابن عساكر، 383/ 4.