الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦285
الجزء الأول
وإذا جمعوا على حكم في حال واختلف فيه على حال أخرى فلا يحتج باستصحاب تلك الحال خلافًا لقوم، كالخارج من غير مخرج البول والغائط مما لو خرج منهما لحكم بنجسه. فقيل: هو طاهر استصحابًا لحاله من الطهارة التي قبل الخروج، وقيل: نجس وهو الصحيح، كالقيء والخارج من ثقب، فالحكم المجمع عليه طهارته قبل الخروج، والحالة الأخرى ما بعد خروجه.
وإذا حال الحول على عشرين دينارًا ناقصة تروج رواج الكاملة، فلا زكاة فيها للعمل باستصحاب ما قبل تمام الحول لما بعده.
٢٨٦ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.