الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧الكتيبة
296
الجزء الأول
الجواب: سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف الطَّلاق فطلقها البتة، قيل أو تطليقة بقيت عليها وهو مريض فورتها عثمان منه بعد انقضاء عدتها مع أنها الطالبة للطلاق، وهذا سد للذريعة؛ فإنَّه لا يتّهم إذا كانت الطالبة، إلا إن طلبت مطلق الطلاق فطلقها ثلاثا أو بائنا، أو بقيت اثنتان ولما طلبته أوقعهما إلا واحدة فقط فيتّهم، وهذا من تأثير العلة في جنس الحكم، فيستلحق الجزئي لا من تأثير عين العلة في جنس الحكم أو عينه، ولا من تأثير جنس العلة في عين الحكم، ففي الأثر: «مَنْ حَاوَلَ أَمْرًا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ كَانَ أَبْعَدَ مِمَّا رَجَا، وَأَقْرَبَ مِمَّا اتَّقَى» (1).
جنس
(1) تقدم عزوه.
درس علوم
٢٩٧ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.