كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩

الجزء الثاني

صحيحا في إباحة ذلك القليل يشفى به العليل بل حديث عذاب الذي لا يستبرئ من البول يشمل القليل والكثير.

نعم،

جاءت أحاديث في بول ما يؤكل وفي مدونة أبي غانم الصغرى والكبرى عن وائل بن أيوب أنه يجوز شرب بول ما يؤكل عن قومنا، وعن الربيع أو عن جابر إباحة القليل، وعن أحدهما إباحة ما يلطخ الكف من بول ما يؤكل. وذكر أصحابنا أن ذلك لا يؤخذ به، وكذا ذكر عبد الله بن عبد العزيز أن ما ذكره وائل أنه غلط لا

يؤخذ به.

قال: المرتب] قلت سنذكر هذه المسألة - إن شاء الله- في نواقض الصلاة،

وبالله التوفيق.

وسئل رَحمَهُ الله بما نصه وأما قولك ما دليل نجاسة الدم إلى آخره؟

قال: فجوابه أنَّ من أدلته أمره الله الحائض والنفساء بغسل الدم من بدنهما ومن ثوبهما، وإن غسلته الحائض ومثلها النفساء من ثوبها، فلم تزل غيرته صلت به، جاء الحديث بهذا. وإنَّ من أدلَّته أمره بغسل دم الرعاف والبناء على ما مضى من صلاة الراعف. وإنما المحرم المانع إذا كان تحريمه لذاته يكون نجسا، كأخبثي الآدمي، والميتة، والطهر من المرأة، والصفرة والكدرة والثرية والنطفة وبلل الفرج، كما أمر بغسله، والقيء والخمر عندنا وكالبول مطلقا إلا بول الحوت والضفدع كما يخرج من الماء،