كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢

الجزء الثاني

ثَوْبِهَا، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (1). ورواية البخاري: «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْبِضُ الدَّمَ مِنْ ثَوْتِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» (2). ورواية البيهقي عن أم سلمة: «يُصِيبُنَا الْخَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلْبَتُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضهَا فَإِنْ أَصَابَ الدَّمَ ثَوبَهَا غَسَلَتهُ» (3). ورواية البيهقي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسائلة عن دم الحيض في الثوب: «حُكِّيهِ بِضِلعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (4). وروى البيهقي أن رسول الله الله و أردف امرأة من غفار، فوجد دما على الحقيبة (5) دم الحيض (6). وكانت عائشة تقول: تغسل الحائض الدم من الثوب، وإن لم يذهب أثره بعد اجتهادها غيرته بشيء من الصفرة» (7)، ورواية البيهقي عنه: يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه» (8)،

(1) رواه البخاري بلفظ قريب بَابُ غَسْلِ الدَّم، رقم: 227. ورواه البيهقي بلفظه في السنن الكبرى، باب ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ التَّضْحَ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَم يُصِبْهُ الدَّمُ، رقم: 4107.

(2) رواه البخاري بَابُ غَسْلِ دَم المحيض، رقم: 308. (3) رواه البيهقي في السنن الكبرى، بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّضْحَ اخْتِيَارٌ غَيْرُ وَاحِبٍ .... رقم: 4109. (4) رواه البيهقي في السنن الكبرى، بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا يُزِيلُ الْأَثَرَ … ، رقم: 4110. (5) هكذا في الرواية. وفي الأصل، ب: الحقيقة. (6) رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا يُزِيلُ الْأَثَرَ مَعَ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الدم، رقم: 4111.

(7) رواه البيهقي في السنن الكبرى بمعناه، باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ اسْتِعْمَالِ مَا يُزِيلُ الْأَثَرَ مَعَ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الدَّم، رقم: 4113. (8) رواه البيهقي في السنن الكبرى، بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الدَّمَ إِذَا بَقِيَ أَثَرُهُ فِي التَّوْبِ بَعْدَ الْغُسْلِ لَم يَضُر،

رقم: 4116.