كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣

الجزء الثاني

وقوله للحائض: «اغْسِلِي الدَّمَ عَنكِ» (1) وكذا للمستحاضة. وكذا قوله للراعف: «اغسل الدَّمَ عَنكَ وتوضأ وابنِ عَلَى صَلاتِكَ» (2).

وأما شرب ابن الزبير دمه فلا ينافي ذلك، فإن صح فمن خصوصياته، كما ذكرته في شرح النونية. وأجمعت الأمة على نجاسة الدم، وإنما الخلف في القليل فيه، والصحيح نجاسته كالكثير.

وأما الهاء في فَإِنَّهُ رِجْسٌ (3) فللخنزير على الصحيح لا للحمه خاصة،) ولا مانع من عوده إلى الميتة والدم والخنزير بتأويل ما ذكر، وهو أزيد فائدة، إلا أنه شهر لا هذا والله المستعان.

(1) رواه الربيع في مسنده بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، رقم: 552؛ وأبو داود، بابُ مَنْ رَوَى أَنَّ الْخَيْضَةَ إِذَا

أَدْبَرَتْ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ، رقم: 283.

(2) رواه بمعناه كل من: الربيع في مسنده، بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، رقم: 113؛ وابن ماجه، بَابُ مَا

جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ، رقم: 1221.

(3) سورة الأنعام: 145.