كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

الكريب

19

الجزء الثاني

باب في مسائل الوضوء والغسل والتيمم

قال رحمه الله: ويجب إيصال الماء إلى أصول الشعر مطلقا في الاغتسال مطلقا، ولو غسل يوم الجمعة، والعيد بمعنى أنه لا يتمُّ الغسل ولو غير واجب إلا بالإيصال ولو كثيفا، ولا يجب الإيصال في الوضوء إلى أصول الشعر إلا إن كان غير كثيف تتبين منه البشرة مثلا.

ويجب تخليل الأصابع إجمالا في الوضوء، قاله في الإيضاح، ومعناه: لا يجب التخليل بالأصابع بتداخلها، ويجب التخليل قاله مالك، فلعله بظاهره بالتداخل. ونقول: لا بدَّ من التخليل بإدخال الماء بين الأصابع، والأصل العرك أيضا مع ذلك، هذا ما يثبته الإيضاح في القاعدة، وأفاد أن ما قل يجزي فيه إيصال الماء بلا عرك.

وعنه أيضا ما نصه: إيصال الماء إلى أصول الشعر، هل يجب مطلقا؟

يجب في الاغتسالات كلها، ولو نفلا كغسل المحرم، بمعنى أنه لا يتم النفل من الغسل إلا به ويجب إيصاله في الوضوء حيث لم يكن كثيفا.

وقال: ومِنْ ذلك إيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى الجلد، لا بد من ذلك في اغتسال الجنابة والحيض والنفاس واغتسال الجمعة وسائر الاغتسالات، ويكفي الإيصال المذكور ولو كان الوسخ في الشعر والجلد، ولو حض (1) على التنقية، وأما في الوضوء فيكفي ظاهر الشعر الكثيف، ولا بد من الإيصال إلى أصول الخفيف

وجلدته كشعر الذراع، وكفى ذلك مع بقاء الوسخ إذا وصل الماء تحت الوسخ.

(1) هذا في ب. وفي الأصل: حظ.