كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

38

الجزء الثاني

فصل في مسائل الصلاة خلف المخالفين، وأن الانفراد عنهم أفضل قال رَحِمَهُ الله والصلاة على انفراد أفضل من الصلاة خلف المخالف الذي يقول في الصلاة: آمين، يرفع يديه عند الإحرام، وعند كل تكبيرة، أو يأخذ باليمين على الشمال. وأجاز بعض أصحابنا الصلاة خلف هؤلاء، أو من يقنت. والانفراد عنهم أولى في أحد الحرمين أو غيرهما.

وسئل عن صلاة من يقرأ البسملة خلف إمام لا يقرأها، أو صلاة من لا يقرأها خلف إمام يقرأها، وما أشبه ذلك من الفروع كرفع اليدين، والأخذ باليمين على

الشمال؟

الجواب: الجواز لغير المجتهد المطلق كالعامة والمرجّح ومجتهد على مذهب إمامه،

وأما المجتهد المطلق فلا يخالف اجتهاده.

وهل يجوز له ذكر ما لغيره من الأقوال وينسبها لغيره؟ الظاهر الجواز، وعليه الشيخ أحمد بن محمد بن بكر.

وعنه أيضا رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد:

فهذا جواب سؤال وجدته وضاع عني كتاب فيه اسم كاتبه وسلامه من إخواني أهل عمان فاعرضود على من بدا لكم لعله يتصل به من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش المغربي: الصلاة في الحرمين بانفراد، أفضل أم الصلاة خلف إمام قومنا؟ الجواب: إن مشهور الكتب المنع من الصلاة خلفهم، فهي فاسدة لرفع الأيدي والقنوت ونحوه، ولا سيما أنهم لا يتقنون الطهر ومن أجاز من أصحابنا الصلاة خلف

رافع اليدين والقانت ونحوهما كقائل "آمين" قال: الصلاة خلفه أولى منها بانفراد.