الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣كنية الكني
42
الجزء الثاني
وقال أيضا رَحِمَهُ اللهُ وأمَّا من صلى النفل أو الفرض في المسجد والإمام يصلي الفرض ذلك، أو فرضًا غيره فلا صلاة له؛ وذلك دفعا للشَّقاق، ولو أحرم قبل إقامة صلاة الإمام الحديث:» إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الفَرِيضَةَ» (1) وهذا عام. وإقامة الصلاة إقامة المؤذن أو نائبه، أو تكبيرة الإمام في الإحرام، قولان، وأنت عارف بالأقوال في ذلك.
مر تحقيقات کامپيوتر علوم اسلامي
(1) رواه مسلم بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ، رقم: 710؛ وأبو داود، بَابٌ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، رقم: 1266.
٣٦٨ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.