الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧كثيف الكين
46
الجزء الثاني
الجواب: إنه يصليها بعد العشاء وقبل الوتر، وينويها قضاء لا أداء، مع بقاء وقت المغرب؛ لأن محلَّها عقب المغرب لا عقب العشاء، وروي أن أبا عبيدة جمع وصلاها عقب المغرب ثم العشاء، وكذلك من أخر سنة الفجر عن صلاة الفجر ليدرك صلاة الفجر مع الإمام أو ليدركها قبل طلوع الشمس هي قضاء لا أداء؛ ولأن محلها قبل الفرض، وهو الصحيح عندي، وقيل: يصليها بعد الفجر أداء، وقيل: يقضيها بعد الطلوع.
فصل في صلاة الجمعة خلف الجبابرة
قال رحمه الله في مسائل أهل زوارة وأقرَّ إخواننا أهل زوارة أنَّ صلاة الجمعة واجبة خلف الجبابرة إذا لم يدخلوا فيها ما يفسدها قلت إذا كان ما أدخلوا مفسدا لها إجماعا فلا يصلى خلفهم، وإن كان مفسدا لها على الراجح جاز أن لا يصلى خلفهم، وأن يصلى. انتهى. مرکزتحقيقات کاپوتري علوم اسماري
٣٧٢ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.