كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧١

الجزء الثاني

المرة السوي المشتغل بالتعلم أو التعليم أو بهما داخل في قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ الله)، والله الموفق.

وقال أيضا رَحِمَهُ اللَّهُ: وأما من باع ثمارا لزمته فيها الزكاة قبل إخراجها وخلط ثمنها مع مال التَّجْر فعليه زكاة الثمار العشر أو نصفه في ثمنه الذي باعها فيه، وعليه زكاة التجر ربع العشر في مال التجر، وفي ثمن الثمار أيضا إن أدرك وقتها زكاة التجر؛ لأن من باع ثمارا بعد إدراكها يلزمه زكاة الثمار إن تم النصاب، وزكاة النقد إن حضر وقتها. وقال أيضا رَحِمَهُ اللهُ: والنصاب خمسة وعشرون دورا والدرهم نصف فرنك [ … ] (2) وهو عشر فرنك. وقال أيضا رَحِمَهُ اللهُ: وأمَّا العسكر فلا يُعطى زكاة، ولا سيما عسكر جور، وإن خاف القوم ظالما داروه مداراة من أموالهم على قدر ما لكل واحد من دراهم وأصول وعروض، إن خافوه على أموالهم، وإن خافوه على أنفسهم داروه سواء. وكذا الضيافة المقهور عليها بحسب ما خيف عليه من مال أو بدن ويجبرون على ذلك، ويجوز شراء ما جمعوا لذلك، وأصل ذلك قوله تعالى: {تُلْقُولا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ (3) والحكم عام، ولو خص بسبب النزول، وقوله تعالى: {وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ)، فتارك تنجية

(1) سورة التوبة: 60.

(2) كلمة غير واضحة في الأصل. وفي ب وصوله.

(3) سورة البقرة: 195.

(4) سورة النساء: 29