الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩88
الجزء الثاني
أعرف اسم كاتبها، فاعذرني يا أخي وذلك لكثرة الأوراق والأشغال، وبعد هذا، كل كتاب يكون اسمك فيه ولو كثرت، ولا أبخل عنك.
واستلام الركنين سنة، والوقوف في الطواف غير مسنون، فأسرع في الدعاء أو
أبطئ في المشي كي يستغرقه المحل، أو تممه بعد مجاوزة موضعه.
ومن طاف ويده على ما تحت الكعبة من بناء لم يصع طوافه، ومن طاف ويده على جدار الحطيم فسد وقيل: لا يفسد؛ لأنّ ما من الكعبة تحت الكعبة ذراع على الكعبة، أو ثلاثة أو ستة أو سبعة، أو الحطيم كلّه، أقوال، أحوطها الأخير. ومن استلم الركن مضى من موضعه ولا يرجع وراءه.
عرض
وفيمن استقبل البيت في طوافه أو بعضه، أقوال ثالثها الكراهة. وبعد الوداع لا يستدبر البيت، بل يعتبره جانبًا ما استطاع.
ومن لم يجد الخروج من مكة بعد الوداع عذر ولا دم عليه ولو اشترى إن اشترى ما لا بدَّ منه كطعام وزاد، ولا إعادة طواف عليه. ة طواف عليه.
وأما الوقوف في الطواف فالأصل عدمه؛ لأن مبناه الدوران إلا الوُقيفة لاستلام الركنين، فيدعو بتلك الأدعية في مواضعها، إما ببطءٍ في السير وإما بإتمامها بعد
المجاوزة.
وقال أيضا رَحِمَهُ اللهُ: والشذروان هو البناء تحت جدار الكعبة، لا يكن رأسك أو يدك أو بعضك فوقه في الطواف، فإنه قيل من البيت فإذا فعل ذلك لم يطف بالبيت كله بل طاف ببعضه. وكذلك من طاف ويده على جدار الحطيم، أو وجهه، أو بعضه لم يطف بالبيت كله بل ببعضه إلا على قول من قال: إن البيت سبعة أذرع