كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

ف الكتب

الجزء الثاني

لأنه مولى عجمي والشرط بالعربية، والعلم بحال الزوج يكفي في أنه لم يعرف، وما وجدنا في شرط غير من ذكر من زوجة أو ولي أو نائبهم إلا ما في المنهاج من أنّ غير

الولي يشترط بإذنه أو إذنها، وإلا ما في مختصره من أنَّا نشترط لها في عرف بلدنا. الرابع: إنَّا لو سلمنا صحة التطليق، لكن هل هو واحد يملك رجعتها، أو واحد بائن أو ثلاث؟ أقوال. فأنت خبير أنها لا تتزوج إلا على القولين الأخيرين، ولا رخصة في خطبتها في العدة إلا عليهما، وبعد؛ فالظاهر أنه ليس لها أن تأخذ بقول، بل يحضر زوجها ويتكلم أو يوكل من يتكلم.

الخامس: إنما تزوجت بغير ولي، إلا رُجيلًا ادعى أنه من مواليها، ولا بيان له،

ومست على ذلك. والصواب القول بتحريم من كانت كذلك.

السادس: إنَّ هذا الرجل قال للعاقد: إنها أمتي، مع أنها حرة، والخلف في حرة

زوّجت وذكرت بلفظ الأمة، شدَّة ورخصة.

السابع: إنها تزوّجت سرًا، وتزويج السرّ، محرَّم والإشهار واجب كالإشهاد. ومن ازدوجا سرًا بأن استكتما الشهود فُرّق بينهما عند أهل المدينة مالك وأصحابه، وهو مذهب جابر إذ قال: "كل" نكاح وقع على خلاف الكتاب والسنة فالفرقة، ثم لا اجتماع"، وروي عنه أن الإسرار مكروه. وقد جمعت بين الروايتين، وإشهار النكاح سنة [مأمور بها] (1) واجبة، ومفهوم من القرآن.

(1) زيادة من ب.