الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦كييف الكتب
1.0
الجزء الثاني
سلف أهل
ونص بعض أصحابنا على عدم التفريق وقد اجتمعت مشايخ من هذه البلاد، وبعض أهل نفوسة أو جربة على التحجير عن نكاح السر، وأن ولده ابن أمه، وعلى الدعوة بالهلاك لمن فعله.
الثامن: إن العاقد أقرَّ أني لم أعقد النكاح بينهما"، ثم ادعى أنه خائف، وأنَّه عقد وكتم، بل أنكر وهو كاذب، فإنه فعل ذلك غير مرة، ولم يضرب ولم ينهب ماله. وبعد؛ فلا أقل من أن نكذبه في ادعاء الخوف ولا أمارة عليه، وفي ادعاء العقد، كما هو لا يتحاشى عن الكذب، مع أن الأصل عدم
العقد.
التاسع: إني لم أكن في ذلك متكلّفا، بل سئلت وأجبت بالتحريم، وسألتني المرأة والرجل وأولياء معتقها ولم أكن متكلّفا في سائر الأحكام، بل أقامني في ذلك شيخ البلد العالم الحاج سليمان، وإنما ادعى أني متكلّف متكلّف من هو المتكلّف، على أنَّ الحاكم من أقامه الإمام أو نائبه، أو جماعة المسلمين، أو من حكمه الخصمان.
العاشر: إني لم أقل من حكم بشيء لم يرجع عنه، ولو كان خطأ، وإنما يقال: لا يردُّ حكم حاكم ولو حكم بأضعف الأقاويل، ولو بقول مخالف. ومن ذكر عني ذلك فقد كذب، لا بل الكاذب من نقل ذلك إلي والسلام عليَّ.
تم التأليف في قدر ساعتين، وقد طلع الفجر الحقُّ لذي عينين، ولا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم.