الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣كشف الكـ
الكي
الجزء الثاني
ما لم تنوه لثلاث. وقيل: ما لم تسمه ثلاثا فهو واحدة، ولا نية لها وإنما لها ما سمته. وكان هذا في النظر أصح، وكما تعلم أنّ اختلاف الفقهاء في الفروع رحمة. وفي الرأي الصحيح متّسع للأمة، ولا يعنف من توسع في هذا أو غيره بما جاز له في الفروع من الرأي المختلف فيه بين أهله، والله أعلم.
فصل في اللهو وضرب الدف عند النكاح
قال المرتب]: وهذه المسألة أيضًا من مسائل المغربي لشيخنا الخليلي، اللاتي تعقبها الإمام القطب، وقد عرفت القاعدة أنه إذا قال: (رجع) فما بعده كلام العلامة الخليلي، والذي يلي (ومن غيره كلام القطب، رَحِمَهُمَا الله تعالى.
قال: ومنها أن ضرب الدفّ عند التزويج يسوع لنا، أم ذلك هو المعمول، أم لكل زمان حكم؟
ومن غيره: حكى لي بعضهم أنَّ هذا السائل يعتقد أن ضرب الطبل مع اجتماع أو غناء ليس منكرًا، حتى أنه عاب من نهى عن ذلك وخطَّاه، ولولا أنَّ الجهل لا عذر فيه مع المقارفة بنحو التخطئة لقلت: إنَّه مسكين معذور لعدم علمه، لكنَّه لا عذر في ذلك، فهو غير معذور في اعتقاده حِلِّية ضرب الطبل مع اجتماع أو غناء، وفي عيبه من نهى عن ذلك.
(رجع) الجواب: اختلف الفقهاء؛ فقيل: هو من آلات اللهو، لا يصلح لشيء، ويكسر على حال، وقيل: إذا أريد به الشهرة في عرس فلا ينكر، إلا إن كان عليه رقص أو غناء فيحرق ويكسر، إلا أن يكون ذلك من الصبيان ففيه اختلاف يذكر.