الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤كثيف الكريب
113
الجزء الثاني
وغاية هذا أنَّه إذا كان في عرس فمختلف في جوازه، ولا علم لي أنه مما به يؤمر، وأصحابنا المشارقة قد اتَّفقوا على تركه أصلا وإن كانت المناكر بين ظهرانيهم ظاهرة فعلا؛ لأقول شمس العدل، واستطارة محارم المولى.
مر تحقيقات کا موت بر علوم اسلامي
٤٣٩ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.