كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

114

الجزء الثاني

باب في تحريم المرأة إذا علمت بزنا زوجها وأن نكاح المزني بها حرام قال رحمه الله وأمَّا تحريم المرأة إذا علمت بزنا زوجها بأربعة شهود، أو بإقراره فلا وجه له، بل إما أن تحرم ولو لم يخبر حاكمًا كما هو قول وإما أن لا تحرم ولو أخبرها وصدقته كما هو قول نعم آية الملاعنة كانت في معاينة الزوج زنى زوجته، فذلك تحريم بالمعاينة. فقيل: إن لم تكن المعاينة لم يكن، تحريم وأصل ذلك - والله أعلم - قوله تعالى: الزاني لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ) إلخ)، وهو تقبيح لأمر الزنا، كيف ينكح الزاني العفيفة ككلب يلغ في ماء أعده الإنسان لشرب نفسه؟

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان هي شاميَّة إذا ما استهلت وسهيل إذا ما استهل (2) يماني ويقال: "وافق شن طبقة"، والإشراك أقبح.

تتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب ولغن فيه

وذلك تنزيه أو تحريم، قولان مشهور المذهب التحريم، وهو أحوط.

ولا يحلُّ تزويج المشرك موحّدة إجماعا، وقد جاز ثم نسخ، ولا نكاح الموحد غير اليهودية والنصرانية والصائبة، وتجوز الثلاث حال إعطاء قومهنَّ الجزية. وفي كتاب يشبه كتاب الحمد لله الذي سمك السماء جوازهنَّ بلا جزية إذا خالطهنَّ المسلمون، وهو

(1) سورة النور: 3.

(2) هذا في ب. وفي الأصل: استقل.