كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٨

كييف الكيب

117

الجزء الثاني

زَوْجًا غَيْره (1)، ونسبه بعض للجمهور. والذي عندي أنه العقد. وأنَّ الوطء من الحديث مثل قوله: «حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» (2).

وعن سعيد بن المسيب أنّ الآية الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً الله الخ منسوخ بآية

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى (3) إلخ؛ فالزانية من أيامي المسلمين.

وعن ابن المسيب: كان الحكم عاما لا يتزوج أحدهم إلا زانية، ونسخ بقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى)، وقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم)، مع ما انضم إلى ذلك من الإجماع والآيات والأحاديث.

وذهب قوم إلى أن حرمة التزوج بالزانية أو الزاني إن لم تظهر التوبة باقية إلى الآن، وإن زنى أحد الزوجين يفسد النكاح، وقيل: لا يفسد ولكن يؤمر بإطلاقها إذا زنت، وإن أمسكها أثم. وعن الحسن أنَّ حرمة نكاح الزاني للعفيفة إنما هي إذا كان محلودًا، مر ترتيبات کاپور ي علوم اداري

(1) سورة البقرة: 230

(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتُزَوَّجُ زَوْحًا، رقم: 16940؛ والبيهقي في السنن الكبرى، بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، رقم: 15201.

(3) سورة النور: 32

(4) سورة النور: 32

(5) سورة النساء: 3.