كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

كثيف الكيب

125

فصل في الصبيَّة إذا غيَّرت النكاح

سئل رَحِمَهُ اللهُ عن طفلة بلغت فأبطلت النكاح إلخ … ؟

الجزء الثاني

الجواب: بناء على القول بأنَّ لها إبطاله، ويصح إبطالها إيَّاه بلا حاجة إلى تطليق زوج أو حاكم أو تعريفه، كأمة أعتقت فاختارت نفسها لا تحتاج إلى تطليق أو تفريق وللطفلة شروط لذلك في كتب المغرب. والأمر واضح، إلا أنَّه لا بدَّ أن يكون الإنكار عند حاكم، أو عند أمناء يوصلون إليه الأمر إن تعشر حضورها، وبنوا على ذلك أنه لو ماتت قبل بلوغها لم يرثها زوجها والذي عندي أنَّه يرثها، وفي ذلك كله

خلاف.

ولو سمع زوجها من فيها الإبطال لم يجز له أن يجامعها وقد فاتته، فإن شاء عقد نكاحا جديدا بولي وصداق وشهود. وأما الحاكم والأمناء فلضبط الأمر، ولا يوجد إلى إنكاره سبيل والله ولي الأمر وعنده العلم، والله المستعان.