الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٧126
الجزء الثاني
باب فيما يجب على الزوجين من المعاشرة والعدل بين النساء، وفي
نشوز المرأة
قال رَحِمَهُ اللهُ ما نصه: وما حد نشوز المرأة وجزاؤها؟
الجواب: إنَّه إذا عصته في فراشه أو بالخروج بلا إذن، أو بشيء مما يجب له عليها، فلا حق فراش لها ولا طعام وشراب ولا سكنى ولا حقَّ حتى تتوب ولو سنين ولا يحل لها منعه في فراشها مثلا إذا منعها حقوقها في عصيانها في بعضها.
وهل يحلُّ التحدث مع زوج فقط مع حضور الأخرى؟
الجواب: الجواز إذا كانت تسمع الأخرى ما يقولان، كما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة حاضرة تسمع؛ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجي إنسانان عن الآخر، ومثله تكلُّمه بما لا يفهم ولك التكلم لواحدة بحضرة اثنتين ولو بلا سماع،
مع
وكذا غيرها.
مرکز تحقيقات ک پيوتري علوم اداري
وهل يعطي واحدة ما لم يعط الأخرى زيادة على واجبهنَّ؟
الجواب نعم سرًّا، وجهرًا، إلا أن الأولى العدل أو السر.
وقال رَحِمَهُ اللهُ: وتؤدَّب المرأة بهجران فراشها وترك، وطئها، وقطع الطعام عنها والشراب واللباس وسائر حقوقها بنشوزها، كخروجها بلا إذن منه، وتكلُّمها للأجانب،
و هجران فراشها وامتناعها من الوطء ولو بسنين ما لم تتب. ولا يحل لها منعه من وطئها ولو منعها حقا، والوطء حق لها.
الأصل
والعدل بين الأزواج هو الحقُّ، ولو بالنَّظر إليهنَّ حال اجتماعهنَّ، هذا هو الأحوط ورخص فيما فوق الواجب، ورخص أن لا تجب العدالة إلا في طعامهنَّ