الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٦كثيف الكتب
الجزء الثاني
(رجع) الصحيح ما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» (1)، فما ظنُّك بأولاد المسلمين؟ أيجوز أن يكونوا منافقين لا لعلَّة إلا لأنم خُلقوا من نطفة خلقها الله في هذا الجماع في الرأي والدين؟
ومن غيره: هذا تخليط؛ فإنَّ الحديث المذكور في شأن جماع السقف معناه أنه قد يكون بعد البلوغ منافقا، وحديث الولادة على الفطرة فيما قبل البلوغ، فلا منافاة بينهما، فادعاؤك على النَّاس الظنَّ بنفاق غير البالغ، أو جزمك بإثباتهم نفاقه تمور
عليهم.
(رجع) ففي الأثر جوازه ولو على ظهر جَمَل من غير شرط أريكة ولا غيرها، فضلا عن كونه في سطح أو فلاة أو جبل.
النهي
ومن غيره: نعم، ثبت جوازه ولو على ظهر جمل أو فلاة أو جبل، لكن ثبت
عنه على الإطلاق فوق السطح، ولو جاز في ذلك.
(رجع) وفي الإجماع أنه لا يجب عليهما أن يستترا باللباس إلا حيث يكون من لا يجوز أن يراهما [أحد] من النَّاس، دع ما فيه من الأوامر الأدبية، فإنها غير الوجوبية، لكن الإخلال بها لا يوجب على الأب النّفاق، فكيف به من الابن، وهو من حقه من تكليف ما لا يطاق.
(1) رواه البخاري بَابُ مَا قِيلَ في أَوْلادِ المشركين، رقم: 1385؛ وأبو داود، بَابٌ فِي ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ،
رقم: 4714.