الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥كثيف الكتة
144
الجزء الثاني
وقال أيضًا وأما سؤالك عن قائل لزوجه: إن دخل فلان داري ولم أضربه فأنت طالق"، أهو مؤلٍ أو مطلق؟ فجوابه أنَّه لا إيلاء في ذلك، فإذا دخل ولم يضربه فهي طالق، وإن لم يدخل فلا، طلاق، ضربه أو لم يضربه وهذا طلاق معلق لا يقع حتى يقع الدخول وينتفي الضرب، وسواء في ذلك من يمكن ضربه ومن لم يمكن ضربه. وإن دخل وهو فيها ولم يضربه وقع الطلاق إذ لم يضربه حتى خرج مطلقا. وقيل: إن أمكنه الضرب فأخَّر وقع، وإن لم يمكنه لتعجيله الخروج لم يقع. وإن دخل وهو في غيرها أخر له بقدر ما يمكنه، وإن كان له نيَّة فهو إليها.
وتر علوم:
٤٧٠ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.