الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦كثيف الكريب
145
الجزء الثاني
فصل في الطلاق والخلع من الأعجم (1) والمجنون والتوكيل في الطلاق والإيلاء
قال رَحِمَهُ اللهُ: بسم وصحبه وسلم، وبعد:
والظهار
الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله
فسلام على الشيخ العالم العامل عامر بن خميس بن مسعود من أمحمد بن يوسف اطفيش قائلا:
إنَّ في كتاب أبي مسألة ما نصه: "وأمَّا الطفل والمجنون فلا يجوز طلاقهما، ولا يجوز لمن يطلق عليهما، وكذلك الفداء. وقيل في الفداء أن يفادي الرجل عن ابنه الطفل، وكذلك المجنون يفادي عنه أبوه وأما خليفتهما فلا. وقيل بالرخصة في الخلع والفداء إذا كان ذلك لعذر وجاء باتفاقهما، إلا أن يكون فيه بأس". اهـ، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم.
حقيقات کا موتي بر علوم امدادي
وقال رَحِمَهُ اللهُ: وأمَّا الظهار والإيلاء فماضيان من الموكل عليهما كالطلاق، ولو
طلق أو ظاهر أو آلى عن رجل فأجاز الرجل الجاز؛ لشدَّة أمر الوطء الحلال والزنا، مع أنما - أعني الظهار والإيلاء حل متقدم ثابت بخلاف الأيمان والنذر.
(1) ب الطفل.