الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٠كثيف الكتيبة
149
الجزء الثاني
الجواب سألت امرأة عبد الرحمن بن عوف الطلاق، فطلقها البتة قيل، أو تطليقة بقيت عليها وهو مريض، فورتها عثمان منه بعد انقضاء عدتها، مع أنها الطالبة للطلاق، وهذا سد للذريعة، فإنَّه لا يتّهم إذ كانت الطالبة، إلا إن طلبت مطلق الطلاق فطلقها ثلاثا أو بائنا، أو بقيت اثنتان ولما طلبته أوقعهما إلا واحدة فقط فيتّهم، وهذا من تأثير جنس العلَّة في جنس الحكم فيستحلق الجزئي، لا من تأثير عين العلة في جنس الحكم أو عينه ولا من تأثير جنس العلة في عين الحكم؛ ففي الأثر: من حاول أمرا بمعصية الله كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى» (1).
مرکزتحقيقات کامپوتر معلوم استاري
(1) رواه أبو نعيم في الحلية 339/ 6؛ والقضاعي في مسند الشهاب، من حاول أمرا بمعصية كان أفوت
لما رجا .. ، رقم: 513
٤٧٥ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.