كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

كييف الكيب

101

الجزء الثاني

فصل في مسألة الطلاق الموجودة في المصنف وما جرى للإمامين القطب والخليلي فيهما من النزاع، وهي من مسائل المغربي للعلامة الخليلي

بغير

قال: ومنها الطلاق المصنف: ولا يكون الطلاق إلا بلفظ الطلاق". انتهى السؤال.

لفظ الطلاق، أفيه رخصة أم لا؟ وما معنى قول صاحب

قال غيره: هذا غلط من السائل؛ فإن عبارة المصنف ليست كذلك، وقد نبه رجل هذا السَّائل على هذا ليعيد السؤال بما هو نفس عبارة المصنف، على الوجه الحق فيما بيَّن ونص عبارته هكذا: وقول: لا يكون اسم الطلاق إلا الطلاق نفسه، فإذا قصد إليها بالطلاق بلفظ الطلاق كان جاهلا بما يوجب الطلاق أو عالما بما يوجبه، إلا أنّه قصد اسمه الذي هو طلاق فذلك، طلاق، وما سوى ذلك من الأسماء فلا طلاق به ولو قصد إلى الكلام به والإرادة به لزوجته حتى يوافق اسم الطلاق ويريد به الطلاق، على قول من لا يوجب الطلاق بالإرادة بالكلام الذي هو غير الطلاق، والله أعلم " (1).

ثم إني لا أبيح أن يعمل بذلك، فلينظر كل واحد في هذه المسألة لنفسه [من] يسأل وأي كتاب يأخذ، وأي قول، ولا أبيح لك إلا الأخذ بما هو راجح ولا إشكال فيه، وذلك هو قول المقابل، لا أقوال ذكرها قبل ونصها.

واختلفوا في الألفاظ التي هي من أسماء الطَّلاق؛ فقول: إِنَّ الطلاق والفراق والتسريح والإخراج كل هؤلاء من أسماء الطلاق إذا قال لزوجته: "قد طلقتك أو

(1) تم ضبط هذا النص من المصدر. انظر: المصنف أحمد بن عبد الله الكندي، ج 36، ص 49 - 50.