الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩كثيف الكرن.
158
الجزء الثاني
(رجع) وكلُّه محتمل للتأويل قابل للتفصيل، فهو مردود إلى نيته فيما قيل. ولقد أجاز السَّلف الطلاق بالكناية، وعقدوا لها في آثارهم أبوابًا بها الكفاية، وشاهدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوَّج الحميرية ودنا منها وقالت: أعوذ بالله منك"، قال: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأَهْلِكِ» (1)، فكان ذلك طلاقها. ولكن هذا كله من باب لفظ الطلاق؛ لأنَّه طلاق بلفظ يفهمه ويراد به إن لم يكن غير لفظة الطلاق فإنها لا تلزم فيما معنا، والله أعلم.
A
ر علوم و
(1) رواه البخاري بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاحِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلاقِ، رقم: 5254؛ والنسائي، باب:
مُوَاجَهَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ بِالطَّلَاقِ، رقم: 3417.
٤٨٤ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.