كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٧

كية الكتب

الجزء الثاني

يمنع في الحيض والطهر أبين في ذلك؛ لأنه يكون للمرأة أوقات في الطهر أحد وخمسون، والله أعلم.

وقال أيضًا رَحِمَهُ اللهُ: وأما من حبس وشهر، موته فتزوجت زوجته بعد عدتها فنكاحها فاسد، يفرق بينهما؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ (1) أي ذوات الأزواج، ونسب ما ولدت من ماء الثاني للثاني في قول؛ لصورة عقد النكاح، وعدم تعمدها على السفاح، أو للأول؛ لأنَّ فراشه لم ينقطع والولد للفراش، قولان. ويدفع الحجر هنا عن الثاني للعقد، وعدم قصد الزنا، وإن اتفق بعد أنه قد مات قبل العقد، وكان العقد بعد العدة، صح النكاح والنسب.

(1) سورة النساء: 24.

مرکزتحقيقات کامپوزير علوم اداري