الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٨ة الكريب
167
الجزء الثاني
باب في حكم الفراش ولحوق الولد وأن المرأة تجبر على رضاع ولدها
إذا لم يقبل غيرها
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد:
فسلام عليكم أيها الأخ في العلم والديانة علي بن خميس، والشيخ شيخ العلم سيف بن ناصر، وعلى الشيخ الناصح سالم بن محمد بن سالم، وعلى كل أهل الله تعالى من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا مجيبا لسؤالك:
من غاب وأتت زوجته بأولاد فهم (1) له؛ لقوله: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» (2)، حديث أثبته الربيع بن حبيب، ورأيته في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة، وفي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، وفي أبي داود عن عثمان، وفي النسائي عن ابن مسعود وابن الزبير، وفي ابن ماجه عن عمر وأبي أمامة. وزاد السيوطي أنه رواه أحمد عن أبي هريرة، ولم يتصل
بيدي
أحمد. مسند
والولد للفراش ولو كثروا وطال الزمان في الغيبة ما دامت له فراشا، ولو كان الولد من ماء الزاني ولو جاء من الوحي أنه من مائه أو أقرت بالزنا، أو أقر الزاني، أو شهد
(1) هذا في ب. وفي الأصل: فهي.
(2) رواه الربيع في مسنده، بَابٌ في الرَّحْم وَالحُدُودِ، رقم: 609؛ والبخاري، بَابُ تَفْسِيرِ المُشَبَّهَاتِ،
رقم: 2053.