الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٣182
الجزء الثاني
قال الربيع بن حبيب حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال رسول الله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدِ» (1)، وإن كان بالتأخير لم يجز، لم تكن الزيادة أو كانت. قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ إِلا مِثلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا بَعْضَهَا بِبَعْضٍ عَلَى التَّأْخِيرِ» (2). وكذا لا يجوز الذهب بالفضة والفضة به، ولا البر بالشعير والشعير به على التأخير.
قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد بلغني عن طلحة بن عبيد الله أنه التمس من رجل صرفًا، فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه فقال: حتى يجيء خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب حاضر يسمع كلامهما فقال: والله لا أفارقكما حتَّى يتم الأمر بينكما، فإنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ» (3). ولفظ ابن ماجه بسنده إلى عمر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» ().
(1) رواه الربيع في مسنده بَابٌ في الرِّبَا وَالانْفِصَاحَ وَالْغِش، رقم: 574. (2) رواه الربيع في مسنده، باب في الرتا وَالإِنْفِسَاحَ وَالْغِش، رقم: 575. (3) رواه الربيع في مسنده بَابٌ في الرِّبَا وَالإِنْفِسَاحَ وَالْغِش، رقم: 576. (4) رواه ابن ماجه، بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بيد، رقم: 2253.