كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب سعود بن حميد بن خليفين أبو الوليد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

183

الجزء الثاني

وقال ابن ماجه بسنده إلى مالك بن أوس أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟

الله

بن وهو عند عمر له أرنا ذهبك ثم انتنا إذا جاء خازننا نعطك

عبيد

قال طلحة ورقك. فقال عمر: كلا والله لتعطينه، ورقه أو لتردنَّ إليه ذهبه؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ ربّا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (1). وكذا روى ابن أبي شيبة: وزاد سفيان: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، احفَظُوا» (2). ولا تتوهموا أن الربا منحصر في الجنس أي والفضة والذهب جنس واحد. وروى أبو داود بسنده إلى أبي سعيد بن أبي وقاص: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً» (3).

قال الربيع بن حبيب عن عبادة بن الصامت خرجنا في غزوة وعلينا معاوية فأصبنا ذهبًا وفضة فأمر معاوية رجلًا يبيعها للناس في عطياتهم، فسارع الناس فيها، فقام عبادة فنهاهم، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبًا، فقال: ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله و أحاديث يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسمعها منه فقام عبادة فقال: والله لأحدثنَّ بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم:» لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنِ» (4).

قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله الله استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُ

(1) رواه ابن ماجه بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ، رقم: 2260. (2) رواه ابن ماجه بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ، رقم: 2259. (3) رواه أبو داود بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، رقم: 3360.

(4) رواه الربيع في مسنده، بَابٌ في الرِّبَا وَالإِنْفِسَاخِ وَالْغِش، رقم: 577.