الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤الجزء الثاني
فصل في الوكالة في البيع والقسمة
قال رَحِمَهُ اللهُ: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلَّى الله على سيدنا محمد ما أضاءت الشمس وما صليت الخمس وما حدا الرفاق وحنَّ مشتاق إلى تلاق وما ذر شارق، ووقب غاسق دائمًا بلا تناه، والله آمر وناه، أما بعد:
فسلام من أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش إلى الشيخ راشد قائلا: إنْ وَكُل إنسان آخر يبيع سهمه من الميراث بطل التوكيل للجهالة بسهمه، فلا تنعقد الوكالة. وإن قال بع سهمي وهو كذا، أو بع سهمي والورثة زوج ترك زوجها ولدا أو له (1) ابن وأما أو نحو ذلك مما يتبين السهم كم هو صحت الوكالة. وكذا إن قال: أنا أخ أو أخت أو زوج أو نحو ذلك، وقد وكَّلتك أن تقاسم سائر الورثة وهم كذا وكذا، وأن تنظر سهمي ما هو وتأخذه لي، جاز.
کر شاوم
(1) ب: ولد.
٥٢٩ / ٦٥٥
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.